السيد عبد الأعلى السبزواري

55

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 49 ) : يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز ، ولهن حضور الجمعة والجماعات [ 150 ] . ( مسألة 50 ) : إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين مَن لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع ، وكذا بالنسبة إلى مَن يجب التستر عنه ومَن لا يجب [ 151 ] ، وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية فإن شك في كونه مماثلا أو لا ، أو شك في كونه من المحارم النسبية أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب ، لأن الظاهر من آية وجوب الغض ، أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلا [ 152 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 132 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 132 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 136 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .